- أنعم قطة
- ♣ عدد المشاركات : 33585
♣ وطني الغالي : السعودية
♣ مزاجي :
♣ Sms :
♣ تم تقيمي : 1926049
♣ تم شكري : 8079
الخمر حرام و الي يصنعه و يستخدمه و يشتريه ملعون دنيا و أخرة
الخميس مايو 05, 2011 5:25 pm
«الرياض» تنشد الإبلاغ عن مواقعها وتضييق الخناق على «العمالة المخالفة»
معامل صناعة الخمور «العَرَق».. وعي المواطن بالمرصاد!
قوة المهمات تضبط مقيماً يدير مصنع خمور في حي الشميسي
بريدة- تحقيق- ملفي الحربي
تزايدت مؤخراً ضبطيات الجهات الأمنية وهيئات
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعامل إنتاج الخمور المحلية والمشهورة
ب»معامل العرق» المسكر، والكشف عن مواقع جديدة للمصنعين الذي تديره غالباً
عمالة مخالفة، إلى جانب ملاحقة المسوقين داخل الأحياء بعد نصب «كمائن» لهم،
كذلك القبض على المستخدمين وهم في حالات مزرية!.
وتبقى «الصناعة المحلية» للمسكرات بأنواعها مثارا للجدل في مجتمع مثقل
بخصوصية الدين، والعادات، إلاّ أن من المهم أن هذه الصناعة لا تزال محدودة،
ولا يمكن تعميمها، أو تصويرها على أنها ظاهرة، أو حدث مخيف، بل لا تزال
الجهود الرقابية، والملاحقات الأمنية ترصد هذه التجاوزات، وتئدها، ومن هنا
كانت «الرياض» حاضرة في هذا التحقيق لتنمية وعي المواطنين في التعاون مع
هذه الجهات، والإبلاغ عن مواقع هذه المعامل، أو الاشتباه في أحدها، إلى
جانب تعزيز المسؤولية الوطنية في التصدي لمحاولات العمالة التي تعبث بأمن
المجتمع، وتبحث عن الثراء السريع من خلال الترويج للمسكرات على حساب صحة
المواطنين، حيث كشف «تحقيق الرياض» أن معظم هذه المعامل تنتشر في الأماكن
القذرة، بل إن بعض الخمور تُصنع في دورات المياه، ولا غرابة أن تجد أحد
الوافدين يُخزن «العرق» داخل «بالوعة» للصرف الصحي، كل ذلك من أجل إخفاء
رائحتها عن الجهات المختصة!.
الجهات الأمنية و»الهيئات» نجحت في «مهمة التطهير» وملاحقة المروجين وكشف أوكارهم.. وإغراء الشباب
بدائية التصنيع
وتعد الطريقة الأشهر والأكثر في صناعة العرق المسكر هي طريقة «التقطير»؛
لاستخراج المادة المسكرة من عدة عناصر، حيث تكون الفواكه وبالذات الفاسدة
أغلب عناصرها، ولا تخلو أحياناً من الإضافات؛ بهدف زيادة الاسكار كما تشير
المصادر وغالباً تعبأ الكميات المنتجة من (العرق) المنتج في عبوات معدة
أصلاً لمياه الشرب المعبأة، وبقياسات صغيرة بشكل شبه دائم تتراوح بين لتر
واللتر والنصف، وهدف هذه العبوات أيضاً التمويه وتضليل الجهات التي تطارد
صانعيها ومستخدميها ومروجيها.
وتختلف اسعار العبوات من العرق المسكر حسب قياس العبوات الحاوية،
وغالباً يكون سعر عبوات النصف اللتر ب(50) ريالاً، واللتر والنصف ب(150)
ريالاً، والأسعار تختلف من موقع لآخر ومن مسوق ومنتج لآخر، وتلعب أيام
الأسبوع ادواراً في اختلاف الأسعار؛ فترتفع في نهاية الأسبوع عن بدايته
وتقل أسعار الجملة عن أسعار الأفراد، وتقدر تكلفة إنتاج عبوة لتر ونصف
بحوالي (خمسة ريالات)، ويعد هامش الربح الكبير الذي يجنيه المنتجون
والمسوقون سبباً رئيسياً لممارسة هذه التجارة المحرمة والقذرة، والتي
يمارسها ضعيفو الوازع الديني، كما يضيف البعض من المصنعين أحياناً للعرق
مواد الخميرة، وبعضاً من مستحضرات التجميل؛ لرفع نسبة الاسكار فيه، وهذه
المواد تسبب تسمما كحوليا وقد تتلف الكبد وتحدث أضراراً صحية فورية متعددة
على المتعاطين.
مجموعة من الخمور مخزنة في دورة مياه
عمالة مخالفة
وقال «الشيخ عبد الله المنصور» -رئيس هيئة بريدة والناطق الرسمي لهيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم-: إن قضية معامل الخمور المحلية
تُعد القضية المؤرقة للهيئات، ولكنها لم تصل إلى حد الظاهرة، مرجعاً أهم
أسباب وجودها للربح من عمليات التصنيع والبيع، ذاكراً أن المتعاطين لها هم
من الوافدين المدمنين قبل وصولهم إلى المملكة، مبيناً أن أغلب المصنعين
والمسوقين هم وافدون آسيويون، فيما يتعدد المشترون من كافة الأطياف.
وأضاف أن هناك مسميات وأسماء يتعامل بها صانعو ومستخدمو ومروجو (العرق)؛
للتخفي وعدم انكشاف أمرهم ك (القهوة) و(الاميه)، كما يتبادل الباعة
والمشترون والمصنعون رموزاً لا يفهمها إلا هم، ويبتعدون عن المسميات
الشائعة والمتداولة والمعروفة، والتي قد توقعهم في قبضة الجهات المسؤولة،
فيما يلجأ للتعبئة والتخزين بعبوات غير متوقعة ان تحوي مثل هذه المكونات
الضارة والمسكرة.
جريمة كبرى!
وأكد المقدم «فهد الهبدان» -الناطق الإعلامي لشرطة القصيم- على أن هناك
أشخاصا امتهنوا هذه الصناعة والترويج لها، إلاّ أن الجهات المختصة تتحرى
عنهم للقبض عليهم وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية، وذلك لتقديمهم إلى
العدالة، موضحاً أن قضايا صنع وترويج المسكرات من القضايا الكبيرة الموجبة
للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري، إضافةً إلى أنها من أهم الأسباب المؤدية إلى
ارتكاب الجرائم بشكل عام، ومن هنا تكمن أهمية مكافحة هذه الجريمة.
تُصنع بأدوات بدائية ومضرة وتُخزّن في «المجاري» ودورات المياه..والنهاية «تليُّف»!
مواقع التصنيع
وأشار الشيخ «المنصور» إلى أن مادة تصنيع الخمور أو (العرق) فاسدة،
الأمر الذي يجعل المصنعين يجمعون بقايا الفاكهة وبالذات الفاسد منها؛ لأنها
المادة الخام للخمور ومنها يبدأ بتصنيعها وإنتاجها، وهذا الأمر كافٍ
لمعرفة عناصرها، مبيناً أنه فيما يتعلق بمواقعها فغالباً تجد الهيئات التي
تباشر هذه الأماكن التصنيعية أنها في الأماكن القذرة، كدورات المياه أو
مياه المجاري؛ لإخفاء رائحتها، فلا يستطيع المصنعون أن يجعلوا مصانعهم في
أماكن لا رائحة فيها؛ لأنه ينكشف أمرهم، الأمر الذي يجبرهم على التصنيع
داخل هذه الأماكن القذرة، وسبق أن وجدنا أحدهم يخزن المادة داخل «بالوعة»
مجاري صرف
صحي!.
عمالة تروج «العرق المسكر» في قبضة رجال الأمن
دور المواطن
وشدد «المنصور» على أهمية التعاون مع الهيئات والجهات الأمنية؛ لمحاربة
هذه الأوكار الخبيثة، مشيراً إلى أن جهات الضبط ومنها الهيئة، تعتبر
المبلغين مصادر لها، فقد يستطلع منه بعض المعلومات، ولكن من حقه التحفظ على
ما يريد، وتحفظ له جهة الضبط حقه في ذلك، ذاكراً أن الأنظمة واضحة، فبمجرد
وصول معلومة عن أحد من هؤلاء، نتأكد ونباشر وفقاً للإجراءات النظامية،
وذلك بالقبض والمداهمة، ومن ثم الإحالة للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
وأكد المقدم «الهبدان» على أن قضايا المسكرات من القضايا المسببة لجرائم
أخرى، فهي تمثل السبب الرئيس، فيما أشار الشيخ «المنصور» إلى أن الخمر سبب
المصائب خاصةً الأخلاقية منها، حيث قد تجد من المروجين أو المصنعين من
يتاجر بالأعراض.
اثنان من «رجال الهيئة» يتلفان كميات كبيرة من الخمور «إرشيف الرياض»
اجتنبوا الخمر
وقال القاضي «إبراهيم الحسني» -مساعد رئيس المحكمة الجزئية ببريدة- من
خلال اطلاعي على الوقائع في المحاكم، فإن كثيراً من الخلافات الزوجية هي
بسب تعاطي الخمور، بل وكثير من الجرائم كالقتل والاختطاف والسرقة وحوادث
السيارات، تقع من أناس مخمورين؛ لأن الإنسان إذا فقد عقله لم يفكر
بالعواقب، فشرب الخمر متلفةٌ للمال داعيةً إلى شر المقال.
تقدير القاضي
وأشار المقدم «الهبدان» إلى أن مصنعي المسكرات ومروجيها يتم التحقيق
معهم، ومن يوجه إليه الاتهام يودع السجن العام حتى رفع قضيته للشرع، أما
المستخدمون فيتم التعامل معهم وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية وإحالتهم إلى
القضاء، لافتاً إلى أن من لديه قاعدة بيانات بمزاولة أنشطة إجرامية يساعد
بالقبض على المتورطين.
وأوضح القاضي «الحسني» أنه بالنسبة للاستخدام، فمن استعمل الخمر ومنه
العرق المسكر وجب عليه الحد وهو جلده ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة، فإن
عاد فعليه الحد، فإن عاد الثالثة فعليه الحد، فإن عاد الرابعة فعليه الحد،
وللقاضي تعزيزه بما يراه من سجن وجلد ونحوهما، مع إقامة الحد الواجب وفق
قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397ه، ذاكراً أنه بالنسبة للصناعة
فمن صنع الخمر لايخلو من حالتين إما يصنع لنفسه، فهذا يعزر بما يراه القاضي
من سجن وجلد وغرامة مالية ومصادرة أدوات الصناعة وإتلافها؛ لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، وإما أن يصنعه لترويجه والمتاجرة
به فهذا أشد جرماً من الأول، لأن ضرره متعد ويفتك بالمجتمع بأسره، وقد قال
الرسول عليه الصلاة والسلام: «حرمت التجارة في الخمر»، وقال صلى الله عليه
وسلم: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» أخرجهما
البخاري ومسلم.
مصادرة كمية من «العرق» قبل ترويجها بين الشباب
عقوبة المخدرات
وأضاف انه تعرف الصناعة للتسويق بقرائن الأحوال، وذلك بكثرة الخمر
المصنوع، مما يقطع أنه ليس لشخص واحد، وإما بشروعه ببيعه، وإما بوجود الخمر
معه وهو لا يتناوله، مما يدل على المتاجرة به، ومثل هذه التعزيرات مردها
للقاضي وسلطته التقديرية، مشيراً إلى أن الكثير من القضاة يقاربون في
العقوبة لصناعة وتسويق الخمور ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات من عقوبات
لصناعة وتسويق وترويج المخدرات؛ لأن المخدرات مقيسة على الخمر، وإن كان
النظام لا يشمل الخمور بل ترك مسألة العقوبة على تسويق وصناعة الخمر لتقدير
القضاة، مبيناً أنه بالنسبة لتسويق الخمر وهو ترويجه إما بالبيع أو
الإهداء أو النقل أو الاستلام أو التسليم أو المقايضة به أو صرفه بأي صفة
أو توسط في شيء من ذلك، فإن العقوبة هي التعزيز ويخضع لسلطة القاضي
التقديرية.
الشيخ عبد الله المنصور
غرامات مالية
وأكد الشيخ «المنصور» على أن العقوبات التي تقرر بحق (
المصنعين-المسوقين-المستخدمين) شرعية، متمنياً رفع سقف العقوبة وفرض غرامات
مالية على المصنعين والمروجين، فوقع المادة على الوافدين أشد عليهم من
السجن وغيره، كما أنهم يعاقبون بمثل جرمهم، فقد استغلوا وجودهم لترويج تلك
السموم للكسب المادي، فيجازون بمثل صنيعهم، وإذا انتشر بينهم هذا الجزاء،
فأجزم أن أكثرهم سيرتدع، لأنه لم يصنع ولم يروج إلاّ من أجل الكسب المادي،
فإذا عرف أن العقوبة ستكون غرامة مالية كبيرة فسيكون رادعا له.وأشار القاضي
«الحسني» إلى أنه بالنسبة للاستخدام فليس فيه إلاّ الحد كما أسلفت في
المرات الثلاث، وبعدها للقاضي تعزيره حتى بالمال، وأما بالنسبة للصناعة
للمتاجرة أو الترويج للمسكر والتهريب فأنا أؤيد العقوبات التعزيرية بالمال؛
لأن الجزاء من *** العمل، فالصانع لهذه المحرمات والمروج لها أراد المال
من غير حله، فينبغي تعزيره وعقوبته ب*** عمله، وهو أخذ المال منه، ويشمل
ذلك الغرامة المالية والمصادرة لآلات الترويج كالهواتف والسيارات والإتلاف
للمصانع بإحراقها أو إتلافها.
المقدم فهد الهبدان
القاضي إبراهيم الحسني
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى